القانون الأساسي

 
الباب الأول : التأسيس
المادة 1 :
طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 17 يوليوز 1957 و في إطار القانون الجاري به العمل، تأسست مركزية نقابية تحمل اسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضم الشغيلة المنتمية للاتحادات و الفدراليات و النقابات الوطنية، وغيرها من التنظيمات التي تضم المأجورين الذين صادقوا أو سيصادقون على هذا القانون.
المادة 2:
يقع المقر الرسمي للمنظمة ب 51 زنقة عبد الله المديوني درب عمر الدار البيضاء اٌنفا.
 
الباب الثاني : المبادئ و الأهداف:
المادة3: المبادئ
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مركزية عمالية مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وحدوية، تقدمية.
المادة4: الأهداف
1 – الدراسة و الدفاع عن المصلح المادية و المعنوية، الاقتصادية و الاجتماعية و المهنية للشغيلة.
2- الدفاع عن الحريات النقابية و الحريات العامة و حقوق الإنسان و الديمقراطية و الوحدة الترابية و الاستقلال الوطني.
3- الدفاع عن سياسة تنموية مستديمة كفيلة بتحسين ظروف العاملين و تشغيل العاطلين.
4- تمتين و تطوير أشكال التضامن بين مختلف فئات الشغيلة.
5- خلق مؤسسات للتضامن و الاحتياط و التعاون بين العمال وفق التشريعات الجاري بها العمل.
6- إنشاء مراكز للتكوين بهدف تأهيل و توعية الشغيلة المغربية لتلعب دورها في التقدم الاجتماعي و النمو الصناعي و البناء الديمقراطي و الاقتصادي و الاجتماعي و تطوير البلاد نحو البناء الديمقراطي و التقدم الاجتماعي.
7- العمل على تمتين و تقوية وحدة الطبقة العاملة المغربية بما يضمن حقوقها و يلبي مطالبها.
8- العمل على تحقيق وحدة عمالية مغربية مغاربية، وعربية، لمواجهة التحديات المطروحة داخليا و خارجيا.
9- تتمين التضامن و التآزر بين المنظمات النقابية العمالية العالمية لمواجهة الاستغلال.
10- العمل على تمثيل العمال في التنظيمات الوطنية و الدولية الموجودة أو التي تحدث و التي تضطلع بمهام من شأنها التأثير إيجابيا على الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة، وتعمل النقابة على تطبيق القرارات التي تتلاءم مع مصلحة الشغيلة ووفقا لتوجيه مؤتمراتها.
11- الدفاع عن تطبيق المواثيق و الاتفاقيات و التوصيات الدولية المتعلقة بالعمال و العاملات في كل مجالات الشغل و العمل النقابي و الطفولة وحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الأمم المتحدة و المنظمات التابعة لها وكذا منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل والمنظمات العربية والإفريقية.
12- العمل من أجل تأسيس جبهة عمالية عالمية لمواجهة الهجمة العالمية على الحقوق و المكتسبات العمالية.
الباب الثالث: العضوية
المادة5:
يعتبر عضوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل موظف وعامل ومستخدم رسمي أو مؤقت أو متقاعد، ينتمي لتنظيماتها ويلتزم ب:
-          عدم الانتماء إلى أية مركزية أخرى.
-          المصادقة على هذه القوانين والالتزام بها.
-          تأدية الاشتراكات الواجبة.
-          تنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها ومبادئها.
الباب الرابع: الأجهزة المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
......
الإتحاد المحلي
المادة9:
يتكون الاتحاد المحلي من قطاعين متجانسين على الأقل بالإضافة إلى المكاتب النقابية الأخرى التي لا تزال لم تهيكل في إطار قطاعات متجانسة.
المادة10: مجلس الاتحاد المحلي:
-          يتكون من أعضاء المكاتب الموحدة للقطاعات المتجانسة، و كتاب المكاتب النقابية الغير المهيكلة في إطار القطاعات المتجانسة، والمسؤولون الوطنيون بتراب الاتحاد المحلي.
-          يجتمع مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من مكتب الإتحاد المحلي.
-          ينتخب من بين أعضاءه مكتب الاتحاد المحلي تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض.
-          يدرس ويتابع التنظيم والقضايا النقابية والعمالية للاتحاد المحلي.
المادة11: مكتب الاتحلد المحلي
-          ينتخب مكتب الاتحاد المحلي من طرف مجلس الاتحاد المحلي تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض، كل أربع سنوات.
-          يتكون مكتب الاتحاد المحلي من 7 أعضاء على الأقل.
-          يحدد المهام بين أعضائه كالتلي:
v     كاتب وأمين ونائبيهما
v     مستشارون
-          يدير الحياة النقابية على الصعيد المحلي.