الباب
الأول : التأسيس
المادة
1 :
طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 17 يوليوز 1957 و
في إطار القانون الجاري به العمل، تأسست مركزية نقابية تحمل اسم الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، تضم الشغيلة المنتمية للاتحادات و الفدراليات و النقابات
الوطنية، وغيرها من التنظيمات التي تضم المأجورين الذين صادقوا أو سيصادقون على هذا
القانون.
المادة
2:
يقع المقر الرسمي للمنظمة ب 51 زنقة عبد الله المديوني
درب عمر الدار البيضاء اٌنفا.
الباب
الثاني : المبادئ و الأهداف:
المادة3:
المبادئ
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مركزية عمالية مستقلة،
ديمقراطية، جماهيرية وحدوية، تقدمية.
المادة4:
الأهداف
1 – الدراسة و الدفاع عن المصلح المادية و المعنوية، الاقتصادية
و الاجتماعية و المهنية للشغيلة.
2- الدفاع عن الحريات النقابية و الحريات العامة و حقوق
الإنسان و الديمقراطية و الوحدة الترابية و الاستقلال الوطني.
3- الدفاع عن سياسة تنموية مستديمة كفيلة بتحسين ظروف
العاملين و تشغيل العاطلين.
4- تمتين و تطوير أشكال التضامن بين مختلف فئات الشغيلة.
5- خلق مؤسسات للتضامن و الاحتياط و التعاون بين العمال وفق
التشريعات الجاري بها العمل.
6- إنشاء مراكز للتكوين بهدف تأهيل و توعية الشغيلة
المغربية لتلعب دورها في التقدم الاجتماعي و النمو الصناعي و البناء الديمقراطي و
الاقتصادي و الاجتماعي و تطوير البلاد نحو البناء الديمقراطي و التقدم الاجتماعي.
7- العمل على تمتين و تقوية وحدة الطبقة العاملة
المغربية بما يضمن حقوقها و يلبي مطالبها.
8- العمل على تحقيق وحدة عمالية مغربية مغاربية، وعربية،
لمواجهة التحديات المطروحة داخليا و خارجيا.
9- تتمين التضامن و التآزر بين المنظمات النقابية
العمالية العالمية لمواجهة الاستغلال.
10- العمل على تمثيل العمال في التنظيمات الوطنية و
الدولية الموجودة أو التي تحدث و التي تضطلع بمهام من شأنها التأثير إيجابيا على
الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة، وتعمل النقابة على تطبيق القرارات
التي تتلاءم مع مصلحة الشغيلة ووفقا لتوجيه مؤتمراتها.
11- الدفاع عن تطبيق المواثيق و الاتفاقيات و التوصيات
الدولية المتعلقة بالعمال و العاملات في كل مجالات الشغل و العمل النقابي و
الطفولة وحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الأمم المتحدة و المنظمات التابعة لها
وكذا منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل والمنظمات العربية والإفريقية.
12- العمل من أجل تأسيس جبهة عمالية عالمية لمواجهة
الهجمة العالمية على الحقوق و المكتسبات العمالية.
الباب
الثالث: العضوية
المادة5:
يعتبر عضوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل موظف
وعامل ومستخدم رسمي أو مؤقت أو متقاعد، ينتمي لتنظيماتها ويلتزم ب:
-
عدم الانتماء إلى أية مركزية أخرى.
-
المصادقة على هذه القوانين والالتزام بها.
-
تأدية الاشتراكات الواجبة.
-
تنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط
يتعارض مع أهدافها وقراراتها ومبادئها.
الباب
الرابع: الأجهزة المحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
......
الإتحاد المحلي
المادة9:
يتكون الاتحاد المحلي من قطاعين متجانسين على الأقل
بالإضافة إلى المكاتب النقابية الأخرى التي لا تزال لم تهيكل في إطار قطاعات
متجانسة.
المادة10:
مجلس الاتحاد المحلي:
-
يتكون من أعضاء المكاتب الموحدة للقطاعات
المتجانسة، و كتاب المكاتب النقابية الغير المهيكلة في إطار القطاعات المتجانسة،
والمسؤولون الوطنيون بتراب الاتحاد المحلي.
-
يجتمع مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك،
بدعوة من مكتب الإتحاد المحلي.
-
ينتخب من بين أعضاءه مكتب الاتحاد المحلي تحت
إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض.
-
يدرس ويتابع التنظيم والقضايا النقابية
والعمالية للاتحاد المحلي.
المادة11:
مكتب الاتحلد المحلي
-
ينتخب مكتب الاتحاد المحلي من طرف مجلس
الاتحاد المحلي تحت إشراف المكتب التنفيذي أو من ينتدبه لهذا الغرض، كل أربع
سنوات.
-
يتكون مكتب الاتحاد المحلي من 7 أعضاء على
الأقل.
-
يحدد المهام بين أعضائه كالتلي:
v
كاتب وأمين ونائبيهما
v
مستشارون
-
يدير الحياة النقابية على الصعيد المحلي.